مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
90
معجم فقه الجواهر
النفاس . نعم لو رأته من أوّل السبعة والسابع وتجاوز العشرة ، اتّجه الاقتصار على العادة خاصّة ، ولو رأته أوّلًا وبعد العادة وتجاوز ، فلعلّ الأقوى الاقتصار على نفاسيّة الأوّل خاصّة كما في الروضة . 3 / 394 - 397 7 - انقطاع دم النفاس وعودته قبل تجاوز العشرة : [ لو رأت ( النفساء ) عقيب الولادة ( دماً ) ثمّ طهرت ثمّ رأت في العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاساً ] مع عدم تجاوز الدم للعشرة ، بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة ، بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة ، أمّا إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثمّ تجاوز الدم في محلّ الفرض ، فالنفاس الأوّل خاصّة . ولم نعرف خلافاً بين الأصحاب في ما ذكرناه من الحكم الأوّل ، بل قد يظهر من الأردبيلي دعوى الإجماع ، ولعلّ الأمر فيه كما ذكر ، فما في الحدائق من الإشكال في نفاسيّة النقاء ، ضعيف ، ونحوه ما عن الذخيرة . 3 / 397 - 398 ثانياً : أحكام النفساء : 1 - مساواة النفساء للحائض في الأحكام : [ يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ] من اللبث في المساجد وقراءة العزائم وغيرهما [ وكذا ما ] يندب لها - من الوضوء للذكر ونحوه - و [ يكره ] ويباح [ لها ] بلا خلاف أجده فيه كما في التذكرة ، بل بين أهل العلم كما في المنتهى ، وفي المعتبر : " إنّه مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً " . فحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خلاف كما في السرائر ، وفي الغنية : " إلّا في حكم واحد وهو أنّ النفاس ليس لأقلّه حدّ " . قلت : ولعلّه لم يستثن المصنّف هنا لعدم تناول العبارة لمثل ذلك إذ هي ظاهرة في إرادة المساواة بالنسبة للأحكام الشرعيّة من الحرمة والإباحة ونحوهما ، لا ما يتعلّق في الأقلّ والأكثر والرجوع إلى العادة ونحو ذلك . وإذ قد عرفت ذلك كنت في غنية عن قول المصنّف : [ ولا يصحّ طلاقها ] إذ هو من الأحكام التي ساوت الحائض فيها . 3 / 398 - 399 2 - كراهة سؤر النفساء المتّهمة : أسئار / ثانياً 2 ج ( 1 / 377 - 381 ) 3 - وطء النفساء : حيض / رابعاً 19 ( 3 / 225 - 228 ) 4 - مساواة غسل النفاس لغسل الحائض : [ غسلها ( النفساء ) كغسل الحائض ] سواء وجوباً وكيفيّة . 3 / 399 5 - سقوط قضاء الصلاة عن النفساء : صلاة القضاء / ثالثاً 3 ( 13 / 6 ) 6 - اعتبار الخلوّ من النفاس في صحّة الصوم : صوم / ثانياً 2 ( 16 / 332 ) 7 - اعتبار الخلوّ من النفاس في وجوب صوم شهر رمضان : صوم / ثالثاً 1 أ / 2 [ 4 ] ( 17 / 8 ) 8 - اعتبار الخلوّ من النفاس في صحّة الطلاق : طلاق / أوّلًا 2 ج ( 32 / 29 - 30 )